الجمعة 15 نوفمبر 2024

لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره مع رفع إحدى القدمين على الأخرى؟

انت في الصفحة 9 من 10 صفحات

موقع أيام نيوز

قال الطحاوي في “شرح معاني الآثار” (4/279):” احتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخر، فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم بأمره ؛ قد فعلوا ذلك بعده بحضرة أصحابه جميعا، وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراهة، فلم ينكر ذلك أحد منهم، ثم فعله عبد الله بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك رضي الله عنهم، فلم ينكر عليهم منكر: ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم في هذين الخبرين المرفوعين، وبطل بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينا ” انتهى.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
وقال ابن عبد البر في “التمهيد” (9/205):” أَرْدَفَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُوَطَّئِهِ، بِمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.
فَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ ذَلِكَ: مَنْسُوخٌ بِفِعْلِهِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَسْخِهِ

بِعَمَلِ الْخَلِيفَتَيْنِ بَعْدَهُ، وَهُمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمَا النَّسْخُ فِي ذَلِكَ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَنْسُوخِ مِنْ سَائِرِ سُنَنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وَمِنْ أَوْضَحِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ مِنْ ذَلِكَ: عَمَلُ الْخُلَفَاءِ وَالْعُلَمَاءِ بِمَا عَمِلُوا بِهِ فِيهِ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ يَتَبَيَّنُ النَّاسِخُ مِنْهُ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؛ لَكَانَ النَّظَرُ يَشْهَدُ لِحَدِيثِ مَالِكٍ، لِأَنَّ الْأُمُورَ أَصْلُهَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الْحَظْرُ، وَلَا يَثْبُتُ حُكْمٌ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ ” انتهى.
والراجح في ذلك: هو ما قال به الجمهور، وهو الجمع بين القول والفعل، بأن يُحمل النهي على حال تكشف فيه العور.ة، ويكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز.
أما القول بالنسخ: فلا يصح المصير إليه بأمر محتمل ، وحيث جهلنا التاريخ فلم نعرف المتقدم من المتأخر، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله.
قال ابن حجر في “فتح الباري” (1/563):” قَوْلُهُ: ( وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ): قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ أَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ عَنْ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ

10 

انت في الصفحة 9 من 10 صفحات