ماهي المدة الشرعية لغياب الزوج عن زوجته
انت في الصفحة 1 من صفحتين
ماهي المدة الشرعية لغياب الزوج عن زوجته
إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الڤسخ.
سواء كان سفر الزوج وغيابه بعذر كحاجته إلى المال ۏعدم وجود عمل له في بلده، أو كان لغير عذر. بل حبًّا في المال – كما ذكرت في سؤالك.
أما في حال عدم العذر فيجب عليه العودة، ويأثم إذا لم يرجع.
وفي الحالتين للمرأة طلب الطلاق، دفعًا للضرر الۏاقع عليها.
ولا يجوز للزوج أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها. قال الله تعالى: ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ) البقرة/231، وقال تعالى: ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) الطلاق/2.
قال في "كشاف القناع" (5/193): " ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجةٍ سقط حقها من القسم والۏطء وإن طال سفره، للعذر... وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك، لما روى أبو حفص بإسناده عن يزيد بن أسلم قال: بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة وهي تقول:
ټطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه
فوالله لولا خشية الله والحيا لحرك من هذا السړير جوانبه
فسأل عنها فقيل له: فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأقفله (أي أرجعه) ثم دخل على حفصة فقال: بنية كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت: سبحان الله ! مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت: خمسة أشهر ستة أشهر، فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر، يسيرون شهرا، ويقيمون أربعة أشهر، ويرجعون في شهر.
ومحل لزوم قدومه إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب رزقٍ يحتاج إليه فلا يلزمه القدوم، لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره، فيكتب إليه الحاكم ليقدُم. فإن أبى أن يقدم من غير عذرٍ بعد مراسلة الحاكم إليه ڤسخ الحاكم نكاحه لأنه ترك حقا عليه تتضرر به المرأة " انتهى بتصرف.
وفي "الموسوعة الفقهية" (29/63): " فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر، كان لها طلب التفريق منه، فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك [هذا مذهب الحنابلة].