هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي حتى لا يأخذ إخوتي من الميراث؟
1. الزوجة: ترث ثُمن الميراث إذا كان للمتوفى أولاد، وترث ربع الميراث إذا لم يكن للمتوفى أولاد.
2. الزوج: يرث ربع الميراث إذا كان للمتوفاة أولاد، ويرث نصف الميراث إذا لم يكن للمتوفاة أولاد.
3. الأب: يرث سدس الميراث إذا كان للمتوفى أولاد، ويرث الباقي إذا لم يكن للمتوفى أولاد أو إخوة.
4. الأم: ترث سدس الميراث إذا كان للمتوفى أولاد أو إخوة، وترث ثلث الميراث إذا لم يكن للمتوفى أولاد.
5. الأبناء: يتم توزيع الميراث عليهم بعد صرف النصيب للورثة الأشداء، ويأخذ الذكر مثلي حظ الأنثى (يعني الذكر يأخذ نصيبين والأنثى تأخذ نصيب واحد).
هذه النسب تعتبر أمثلة عامة ويمكن أن تختلف تبعًا للحالات الفردية والعلاقات الأسرية المعقدة. يمكن للفقيه المختص توضيح تفاصيل أكثر حول توزيع الميراث في الشريعة الإسلامية وفقًا للحالة
الخاصة بكل شخص.
في الشريعة الإسلامية، لا يكون التوزيع الميراث بالتساوي بين الورثة في جميع الحالات. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يمكن أن يكون فيها التوزيع متساويًا بين بعض الورثة، أو يكون التوزيع متقاربًا بينهم. إليك بعض الأمثلة:
1. إذا كان للمتوفى إخوة وأخوات من نفس الأب والأم (شقيق وشقيقة) ولم يكن له أولاد أو آباء أو
أمهات، فإن الإخوة والأخوات يتشاركون في الميراث بالتساوي، حيث يأخذ كل منهم سدس الميراث.
2. في حالة وفاة المرأة التي ليس لها أولاد أو زوج ولكن لديها إخوة وأخوات من الأم فقط (أخوة لأم)، يتم توزيع الميراث بالتساوي بين الإخوة والأخوات من الأم فقط، حيث يأخذ كل منهم سدس الميراث.
3. إذا لم يكن للمتوفى ورثة آخرون على الإطلاق ولديه أقارب من الدرجة الثانية - مثل عمه أو خاله (إخوة الأب أو الأم) - فإن هؤلاء الأقارب قد يتشاركون في الميراث بالتساوي.