الجمعة 08 نوفمبر 2024

لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره مع رفع إحدى القدمين على الأخرى؟

انت في الصفحة 2 من 10 صفحات

موقع أيام نيوز

مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى “.
ثانيا: يظهر من الحديث الأول – وهو القول – نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء على الظهر، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى.
ويظهر من الحديث الثاني – وهو الفعل – أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى.
وهنا نبدأ بالخطوة الأولى وهي الجمع بين الدليلين:
جمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقالوا:
المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة: هو التحذير من كشف العور.ة، إذ إن غالب الصحابة كانوا يلبسون الأُزر، فلا يؤمَن، إذا استلقى أحدهم على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى: أن تنكشف عور.ته. وعلى هذا يحمل حديث النهي.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
وأما إن كان يأمن من انكشاف عور.ته ، كمن يلبس تحت إزاره سروالا، ونحو ذلك: فلا مانع من أن يستلقي، ويرفع إحدى الرجلين على الأخرى. وعلى هذا يُحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وممن قال بهذا البيهقي، والبغوي، والخطابي، 

وأبو العباس القرطبي، وابن الجوزي، والنووي، رحمهم الله تعالى.
قال البيهقي في “الآداب” (ص236):”يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّهْيُ: لِمَا فِيهِ مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَة،ِ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، مَعَ ضِيقِ الْإِزَارِ: لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذِهِ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ.
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَارُ سَابِغًا، وَكَانَ لَابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا: فَلَا بَأْسَ بِهِ ” انتهى.
وقال البغوي في “شرح السنة” (2/378):” موضع النهي – والله أعلم – أن ينصب الرجل ركبته، فيعرض عليها رجله الأخرى، ولا إزار عليه، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته.
فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس ” انتهى.
وقال الخطابي في “معالم السنن” (4/120):” يشبه أن يكون: إنما نُهي عن ذلك من أجل انكشاف العور.ة، إذ كان لباسهم الأزر، دون السراويلات. والغالب أن أُزُرهم غير سابغة، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى، مع ضيق الإزار: لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عور.ة.
فأما إذا كان الإزار سابغًا،

انت في الصفحة 2 من 10 صفحات