لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره مع رفع إحدى القدمين على الأخرى؟
ظاهريا بحيث يفيد أحدها الوجوب مثلا، والآخر الاستحباب، أو يفيد أحدهما التحريم والآخر الكراهة. وهنا يسلك أهل العلم ثلاثة طرق، إما الجمع، وإما الترجيح، وإما النسخ إن علم التاريخ.
وقد سبق ذكر تفصيل هذه المسألة في جواب بعنوان: ما هو العمل في المسائل قد يَرد قولُ النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لفعله ). فلينظر لأهميته.
ثانيا:
أما بالنسبة للمسألة الواردة في محل السؤال، وهي حكم استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى، فهي مثال عملي على ما تقدم، وإليك أخي السائل الكريم، كيف تعامل أهل العلم مع هذه المسألة:
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
أما القول، فأخرجه مسلم في “صحيحه” (2099)، من حديث جابر بن عبد الله: ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ “.
وأما الفعل، فأخرجه البخاري في “صحيحه” (475)،
[[systemcode:ad:autoads]]
ومسلم في “صحيحه” (2100)، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه: ” رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى “.
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
ويظهر من الحديث الثاني – وهو الفعل – أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى.
وهنا نبدأ بالخطوة الأولى وهي الجمع بين الدليلين:
جمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقالوا:
المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة: هو التحذير من كشف العور.ة، إذ إن غالب الصحابة كانوا يلبسون الأُزر، فلا يؤمَن، إذا استلقى أحدهم على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى: أن تنكشف عورته. وعلى هذا يحمل حديث النهي.
وأما إن كان يأمن من انكشاف عورته ، كمن يلبس تحت إزاره سروالا، ونحو ذلك: فلا مانع من أن يستلقي،